وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع
[ ١١٥٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ لنا رطبة [١] واُرزا ، فما الذي علينا فيهما [٢] ؟ فقال عليهالسلام : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال.
[ ١١٥٢٣ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحرث ، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت [١] والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[ ١١٥٢٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله [١] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث [٢] ، ما يزكّى منها ؟ قال عليهالسلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله [٤].
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين ـ رطب ـ ٢ : ٧٠ ).
[٢] في المصدر : فيها.
[٣] الكافي ٣ : ٥١١ / ٦.
[١] السُّلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين ـ سلت ـ ٢ : ٢٠٥ ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ١.
[١] قوله : ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.
[٢] كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب.
[٣] التهذيب ٤ : ٣ / ٧ ، ٦٥ / ١٧٥ والاستبصار ٢ : ٣ / ٧.
[٤] المقنعة : ٤٠.