وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والإِبل والبقر
فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف [١] ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة [٢] على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟!
فوقع عليهالسلام : كذلك هو ، والزكاة على [٣] كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديثان قبله.
أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي [٥] بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى [٦] ويأتي [٧] ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب [٨] ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.
[ ١١٥٠٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر
[١] في المصدر : أضعاف.
[٢] في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
[٤] التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١١.
[٥] يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.
[٦] مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
[٧] يأتي في الأحاديث ٨ ـ ١٧ من هذا الباب.
[٨] راجع المعتبر : ٢٥٨ ، وذخيرة المعاد : ٤٣٠.
٧ ـ الكافي ٥ : ٦٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.