وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٤٩٤ ] ٩ ـ وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
[ ١١٤٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، أنّ الصادق عليهالسلام قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) [١] قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لعمّار الساباطي [٢] ، وذكر مثله [٣].
ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله [٤].
[١] التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٣.
٩ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٣ / ٥.
[١] ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ).
[٢] قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط.
[٣] الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٥.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧ / ٧.