وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها
الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) [٦] قال : ليس من الزكاة [٧] قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) [٨] قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.
[ ١١٤٨٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [٢].
[ ١١٤٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) [١] أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه.
[٦] البقرة ٢ : ٢٧٤.
[٧] في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٨] البقرة ٢ : ٢٧١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٦.
[٢] المقنعة : ٤٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩٩ / ١٠.
[١] المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.