وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
[ ١١٤٦٩ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّما الشحيح من منع حقّ الله ، وأنفق في غير حقّ الله.
[ ١١٤٧٠ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن علي بن المعلّى الأسدي قال : اُنبئت عن الصادق جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه قال : إنّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة ، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حقّ الله منه سلّط الله عليه بقعة من تلك البقاع ، فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها.
ورواه في ( الفقية ) مرسلاً [١].
ورواه الكليني كما مرّ في المساكن [٢].
[ ١١٤٧١ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة [١] ، عن العبّاس بن محمّد ، عن عون بن عمارة العقري [٢] ، عن جعفر ابن سليمان ، عن مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : خصلتان لا تجتمعان في
١٢ ـ معاني الأخبار : ٢٤٦ / ٦.
١٣ ـ لم نجده في علل الشرائع المطبوع ، ومعاني الأخبار : ٢٣٥ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٨ / ٨.
[١] الفقيه ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٤.
[٢] مرّ في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب أحكام المساكن.
١٤ ـ الخصال : ٧٥ / ١١٧.
[١] في المصدر : ابن صاعد.
[٢] في المصدر : عون بن عمارة العنزي.