وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ١٩ ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،
عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢].
|
|
١٩ ـ باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم |
|
[ ١٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة [١].
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٧.
[١] التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٨.