وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١].
١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيّده ؟
[ ١٢٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران [١] وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ... الحديث.
أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية [٢] ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقيّة [٣].
[ ١٢٢٤٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن ابي عمير.
[٢] راجع شرح اللمعة ٢ : ٥٨ ، ومختلف الشيعة : ١٩٤.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.