وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب
[ ١٢٢٣٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف ، ذكره الشيخ.
[ ١٢٢٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان جدّي صلىاللهعليهوآله يعطي فطرته الضعفة [١] ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام [٢] يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى [٣].
[ ١٢٢٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩.
[١] علل الشرائع : ٣٩١ / ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣.
[١] في نسخة : الضعفاء ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب زيادة : أعلم.
[٣] في التهذيبين : ما يرى.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧١.