وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - ٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
بمنع الزكاة.
قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله [١].
[ ١١٤٥٧ ] ٩ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليهالسلام : من منع قيراطاً من الزكاة فليس [١] بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات [٢].
٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
[ ١١٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام ، أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سمع رجلاً يقول : إنّ الشحيح أعذر من الظالم ، فقال له : كذبت ، إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف ، والنفقة في سبيل الله ، وأبواب البرّ ، وحرام على الجنّة أن يدخلها شحيح.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله [٢].
[١] المحاسن : ٨٨ / ٢٩.
٩ ـ تفسير القمي ٢ : ٨٨.
[١] في المصدر زيادة : هو.
[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب مقدّمة العبادات.
الباب ٥
فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤ / ١.
[١] الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٥.
[٢] قرب الإِسناد : ٣٥.