وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ٦ ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات
محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع [١] عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٢١٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.
[ ١٢١٥٨ ] ٣ ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الفطرة قال : تعطى [١] من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.
[ ١٢١٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد عليهالسلام ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من [١]
[١] في المصدر : ندفع.
[٢] الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥٠.
[١] في المصدر : يعطى.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٣.
[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).