وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته
عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة [١] ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة [٣].
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله [٤].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.
[ ١٢١٣١ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
[ ١٢١٣٢ ] ١٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليهالسلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) [١]
[١] إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، وإلاّ فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».
[٢] المقنعة : ٤٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣١.
[٤] التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٤.
١١ ـ المقنعة : ٤٠.
١٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٥٠.
[١] مريم ١٩ : ٣١.