وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٤٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه
[ ١٢٠٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ إن عثمان بن بهرام [١] قال له : إنّي رجل موسر [٢] ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.
[ ١٢٠٦٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى [١] وإن مات احتسب من زكاته.
[ ١٢٠٦٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة [١] ، قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.
[١] في المصدر : عثمان بن عمران ...
[٢] في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال :.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤ / ٥.
[١] في المصدر : أدّاه.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦.
[١] في المصدر : سنته.