وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الزكاة ، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
[ ١١٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عيينة [١] ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني [٢].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر [٣] والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.
[١] في نسخة : عتيبة ، وفي اُخرىٰ : عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي ، والثاني في التهذيب.
[٢] الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١.
[٤] يأتي في البابين ٢٦ ، ٢٨ من هذه الأبواب.