وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) [١] والله لهم ، فقلت له [٢] : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً [٣] لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد ـ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٤].
[ ١١٩٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة المال يأخذه [١] السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد.
[ ١١٩٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان [١] ،
[١] في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.
[٣] في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك.
[٤] التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٥.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٧.
[١] في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٨.
[١] في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).