وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة
ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب [٣].
|
|
٥ ـ باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة |
|
[ ١١٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في [١] الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء [٣].
[ ١١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري [١] ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
[٣] يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ١.
[١] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ١٥ / ٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٧.
[٣] التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٦.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[١] في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).