وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك
إبل فلا تدخلها إلاّ باذنه فان أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخلها [٣] دخول متسلّط عليه ولا عنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره ، فإنّ [٤] اختار فلا تعرضنّ لما اختار ، ( ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ) [٥] ، ولا [٦] تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذنّ عوداً [٧] ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة [٨] ولا ذات عوار ، ولا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه ، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم ، ولا توكل بها إلاّ ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثمّ أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به ، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر [٩] لبنها فيضرّ ذلك بولدها ، ولا يجهدنّها ركوباً ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب [١٠] ، وليستأن بالنقب [١١] والظالع ، وليوردها ما تمرّ به من الغدر [١٢] ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند
[٣] في المصدر : فلا تدخل عليها.
[٤] في المصدر : فإذا.
[٥] ليس في المصدر.
[٦] في المصدر : فلا.
[٧] العود : المسن من الإِبل. ( الصحاح ـ عود ـ ٢ : ٥١٤ ).
[٨] في نسخة : ضعيفة ( هامش المخطوط ).
[٩] المَصْر : حلب كل ما في الضرع. ( الصحاح ـ مَصَرَ ـ ٢ : ٨١٧ ).
[١٠] اللغوب : التعب والإِعياء. ( مجمع البحرين ـ لَغَبَ ـ ٢ : ١٦٧ ).
[١١] النَّقِبْ : البعير الذي انخرق خفّه. ( مجمع البحرين ـ نقب ـ ٢ : ١٧٦ ).
[١٢] الغُدُر : جمع غدير ، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. ( الصحاح ـ غَدَر ـ ٢ : ٧٦٦ ).