وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك
ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد [١] ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها.
[ ١١٦٨١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تُعقل.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[ ١١٦٨٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.
[ ١١٦٨٣ ] ٦ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد ابن معمر قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر [١] ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب عليهالسلام على بانقيا [٢] وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي ، قال : فأتيته فقال لي : إنّ الذي سمعته مني خدعة ، إيّاك أن
[١] في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٣.
[١] الفقيه ٢ : ١٣ / ٣٥.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٨.
[١] في نسخة : اسماعيل بن ابراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٢٢ كتاب الزكاة.
[٢] بانقيا : مكان قرب الكوفة. ( معجم البلدان ١ : ٣٣١ ).