وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٢٧ ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه [٣].
[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].
[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٨.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٠.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٣٩.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.