وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه ، فإنّما اقطع له قطعة من النار.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، [١]. ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
٣ ـ باب أنَّ البيّنة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.
[ ٣٣٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال فيه : وجميل ، بالعطف [١].
[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن بريد بن
٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٤.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة.