وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٤ ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم
مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام ، وانتهب بها المال الحرام ، وانتهك بها الفرج الحرام ، وعزّتي لاُعذّبنّك بعذاب لا اُعذّب به شيئاً من جوارحك.
[ ٣٣١٠٤ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان الأحمر ، عن زياد بن أبي رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، إنَّ الرجل لينتزع الآية [١] ، يخرّ فيها أبعد ما بين السماء [ والارض ] [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء مثله [٣].
[ ٣٣١٠٥ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [١].
[ ٣٣١٠٦ ] ٧ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم ( أهل ) [١] الجاهليّة ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليّة.
٥ ـ الكافي ١ : ٣٣ / ٤.
[١] في المصدر زيادة : من القرآن.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] المحاسن : ٢٠٦ / ٦٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٣ ، والفقيه ٣ : ٣ / ٦.
[١] المقنعة : ١١١.
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ذيل ١.
[١] ليس في المصدر.