وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٤ ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم
ورواه الشيخ مرسلاً [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.
ورواه الصدوق مرسلاً [٣] ، وكذا الذي قبله.
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : القضاة أربعة. الحديث [٤].
[ ٣٣١٠٧ ] ٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم أهل [١] الجاهليّة ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [٢] وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [٣].
[ ٣٣١٠٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ ابن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، ( عن أبان ) [١] ، عن زرارة ابن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ما حقُّ الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٨ / ذيل ٥١٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٣ / ذيل ٦.
[٤] الخصال ٢٤٧ / ١٠٨. وقد ورد فيه متن الحديث (٦) السابق.
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ٢.
[١] ليس في المصدر.
[٢] المائدة ٥ : ٥٠.
[٣] التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥١٢.
٩ ـ الكافي ١ : ٣٤ / ٧.
[١] ليس في أمالي الصدوق.