وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ١٦ ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى
١٦ ـ باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت ، وجب عليها اقامتها وقبلت
[ ٣٣٨٧١ ] ١ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) [١] قال : إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند [٢] الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ ، ثمَّ قال : معاشر النساء ، خلقتنَّ ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة ، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلاّ واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً [٤].
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ تفسير الامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٥.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] في المصدر : عدل.
[٣] تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.
[٤] يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.