وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيّوب ) [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن [٢] امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت ، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع ، فيردُّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدُّ من الأخير ، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤] ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦].
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٠
[١] في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب.
[٢] في المصدر : عند.
[٣] السرائر : ٤٨١.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٩.
[٥] تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة ، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٦] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.