وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما
عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه [٣].
[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ.
[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده [١] وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) [٢] يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ،
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٧ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٢ / ١٤٢.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٧.
١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٦.
[١] أي : معلف الدابة ( هامش المصححة ).
[٢] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٧.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٦ / ٥٨١ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.