وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله [١].
[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) [١] عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.
[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ [٢].
[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام )
[١] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦١.
[١] ليس في التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٦٠.
[١] في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).
[٢] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٦.