وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا
شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع [١] : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.
[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع [١] ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
[١] في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٥.
[١] في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩٠.
[٣] التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩٠.
[١] تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.