وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور
يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به [٣].
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه [٤] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم [١].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء [٢].
١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
[ ٣٣٨٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا [١] إحياء
[٣] في المصدر : عليه.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥.
[١] لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.
[١] في الفقيه : له ( هامش المخطوط ).