وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
كتاب القضاء
٥ ص
(٢)
أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به
١١ ص
(٣)
1 ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة
١١ ص
(٤)
2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء
١٦ ص
(٥)
3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام
١٦ ص
(٦)
4 ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم
٢٠ ص
(٧)
5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة
٣١ ص
(٨)
6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد
٣٥ ص
(٩)
7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )
٦٢ ص
(١٠)
8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله )
٧٧ ص
(١١)
9 ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
١٠٦ ص
(١٢)
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )
١٢٤ ص
(١٣)
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
١٣٦ ص
(١٤)
12 ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
١٥٤ ص
(١٥)
13 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن
١٧٦ ص
(١٦)
14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام
٢٠٦ ص
(١٧)
أبواب آداب القاضي
٢١١ ص
(١٨)
1 ـ باب جملة منها
٢١١ ص
(١٩)
2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب
٢١٣ ص
(٢٠)
3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم
٢١٤ ص
(٢١)
4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك
٢١٥ ص
(٢٢)
5 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه
٢١٨ ص
(٢٣)
6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
٢١٩ ص
(٢٤)
7 ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن
٢٢٠ ص
(٢٥)
8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان
٢٢١ ص
(٢٦)
9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم
٢٢٤ ص
(٢٧)
10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم
٢٢٦ ص
(٢٨)
11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
٢٢٦ ص
(٢٩)
12 ـ باب تحريم الحكم بالجور
٢٢٨ ص
(٣٠)
أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى
٢٢٩ ص
(٣١)
1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين
٢٢٩ ص
(٣٢)
2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً
٢٣٢ ص
(٣٣)
3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
٢٣٣ ص
(٣٤)
4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ
٢٣٦ ص
(٣٥)
5 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
٢٣٧ ص
(٣٦)
6 ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم
٢٣٩ ص
(٣٧)
7 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة
٢٤١ ص
(٣٨)
8 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها
٢٤٣ ص
(٣٩)
9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له
٢٤٤ ص
(٤٠)
10 ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف
٢٤٦ ص
(٤١)
11 ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
٢٤٧ ص
(٤٢)
12 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما
٢٤٩ ص
(٤٣)
13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة
٢٥٧ ص
(٤٤)
14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
٢٦٤ ص
(٤٥)
15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين
٢٧١ ص
(٤٦)
16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة
٢٧٣ ص
(٤٧)
17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس
٢٧٣ ص
(٤٨)
18 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
٢٧٤ ص
(٤٩)
19 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
٢٧٧ ص
(٥٠)
20 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
٢٧٩ ص
(٥١)
21 ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة
٢٨١ ص
(٥٢)
22 ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم
٢٨٩ ص
(٥٣)
23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة
٢٩٠ ص
(٥٤)
24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي
٢٩١ ص
(٥٥)
25 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد
٢٩٢ ص
(٥٦)
26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة
٢٩٤ ص
(٥٧)
27 ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
٢٩٦ ص
(٥٨)
28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
٢٩٧ ص
(٥٩)
29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف
٢٩٨ ص
(٦٠)
30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود
٢٩٩ ص
(٦١)
31 ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٩٩ ص
(٦٢)
32 ـ باب من يجوز حبسه
٣٠٠ ص
(٦٣)
33 ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة
٣٠٢ ص
(٦٤)
34 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
٣٠٣ ص
(٦٥)
35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها
٣٠٤ ص
(٦٦)
36 ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه
٣٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الشهادات
٣٠٩ ص
(٦٨)
1 ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة
٣٠٩ ص
(٦٩)
2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
٣١٢ ص
(٧٠)
3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم
٣١٥ ص
(٧١)
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
٣١٦ ص
(٧٢)
5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها
٣١٧ ص
(٧٣)
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً
٣٢٠ ص
(٧٤)
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل
٣٢١ ص
(٧٥)
8 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده
٣٢١ ص
(٧٦)
9 ـ باب تحريم شهادة الزور
٣٢٤ ص
(٧٧)
10 ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم
٣٢٦ ص
(٧٨)
11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف
٣٢٧ ص
(٧٩)
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا
٣٢٨ ص
(٨٠)
13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
٣٣٠ ص
(٨١)
14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة
٣٣٢ ص
(٨٢)
15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام
٣٣٣ ص
(٨٣)
16 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى
٣٣٥ ص
(٨٤)
17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك
٣٣٦ ص
(٨٥)
18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور
٣٣٧ ص
(٨٦)
19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر
٣٣٩ ص
(٨٧)
20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم
٣٤١ ص
(٨٨)
21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
٣٤٢ ص
(٨٩)
22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
٣٤٣ ص
(٩٠)
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
٣٤٥ ص
(٩١)
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
٣٥٠ ص
(٩٢)
25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته
٣٦٦ ص
(٩٣)
26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس
٣٦٧ ص
(٩٤)
27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
٣٦٩ ص
(٩٥)
28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما
٣٧١ ص
(٩٦)
29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره
٣٧١ ص
(٩٧)
30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
٣٧٣ ص
(٩٨)
31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
٣٧٤ ص
(٩٩)
32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٧٧ ص
(١٠٠)
33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
٣٨٠ ص
(١٠١)
34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم
٣٨١ ص
(١٠٢)
35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
٣٨٢ ص
(١٠٣)
36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
٣٨٣ ص
(١٠٤)
37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
٣٨٥ ص
(١٠٥)
38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر
٣٨٦ ص
(١٠٦)
39 ـ باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم
٣٨٧ ص
(١٠٧)
40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
٣٨٩ ص
(١٠٨)
41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
٣٩١ ص
(١٠٩)
42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
٤٠٠ ص
(١١٠)
43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف
٤٠١ ص
(١١١)
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
٤٠٢ ص
(١١٢)
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
٤٠٤ ص
(١١٣)
46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
٤٠٥ ص
(١١٤)
47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
٤٠٦ ص
(١١٥)
48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع
٤٠٧ ص
(١١٦)
49 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين
٤٠٨ ص
(١١٧)
50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا
٤٠٩ ص
(١١٨)
51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان
٤١٠ ص
(١١٩)
52 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت
٤١١ ص
(١٢٠)
53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها
٤١٢ ص
(١٢١)
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق
٤١٢ ص
(١٢٢)
55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
٤١٤ ص
(١٢٣)
56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض إذا دفن فيها
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق [١].

٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود [١] ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢].

قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).


[١] تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٨.

[١] في نسخة : للشهادة.

[٢] الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٢.