وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
البيّنة ، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يقضى على غائب.
أقول : هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجّته ، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ [١] ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.
وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً [٢].
وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين [٣].
٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم
[ ٣٣٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل
٤ ـ قرب الاسناد : ٦٦.
[١] مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.
[٢] تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.