وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره
٢٨ ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه
[ ٣٣٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) [١] وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار [٢] ، وكذا الشيخ [٣].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٤].
٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف
[ ٣٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣.
[١] في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦.
[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٣.