وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ٣٣ ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
حادثاً جازت شهادتهم ، وما [٣] كان ولادة لم تجز.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٥].
٣٣ ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه
[ ٣٤٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه [١] ، وقتل والله شاه [٢] وما مات ولا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله ، إلاّ أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل [٤].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا [٥] وفي التجارة [٦] ، ويأتي ما يدلُّ
[٣] في المصدر : وان.
[٤] تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٩.
(١ و ٢) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٤.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٦.
[٥] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[٦] تقدم في الأبواب ٩٩ ـ ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.