وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )
ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) مثله [٣].
[ ٣٣٣٨٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن محمّد بن عبيدة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا محمّد ! أنتم أشدّ تقليداً ، أم المرجئة ؟ قال : قلت : قلّدنا وقلّدوا ، فقال : لم أسألك عن هذا ، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأوَّل ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ المرجئة نصبت رجلاً ، لم تفرض طاعته ، وقلّدوه ، وإنكم [١] نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ، ثمَّ لم تقلّدوه ، فهم أشدّ منكم تقليداً.
أقول : تقدَّم التحذير من طريقة المرجئة ، والأحاديث في ذلك كثيرة [٢].
[ ٣٣٣٨٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) [١] فقال : والله ما صاموا لهم ، ولا صلّوا لهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فاتّبعوهم.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد مثله [٢].
[ ٣٣٣٨٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
[٣] المحاسن : ٢٤٦ / ٢٤٦.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٣ / ٢.
[١] في المصدر : وأنتم.
[٢] تقدم في الحديث ٤٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ١ : ٤٣ / ٣.
[١] التوبة ٩ : ٣١.
[٢] المحاسن : ٢٤٦ / ٢٤٥.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٨ / ٢٢.