وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ٣٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه [٥].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٦].
[ ٣٣٨٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تردّ اليمين على المدّعي.
أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة ردّ المنكر.
وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً [١] ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان [٢].
٣٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
[ ٣٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) [١] ، ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) [٢] وما أشبه ذلك ، فقال : إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لِخلقه أن يقسموا إلاّ به.
[٥] الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٨.
[٦] لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الأيمان
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ / ١.
[١] الليل ٩٢ : ١.
[٢] النجم ٥٣ : ١.