وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٣٢ ـ باب من يجوز حبسه
والسارق بعد قطع اليد والرجل.
[ ٣٣٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ، ردَّهم إلى السجن.
[ ٣٣٧٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ( عن أبيه ) [١] ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء [٢].
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) [٣].
ورواه أيضا مرسلا [٤] والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله. والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب [٥] ، وفي الحجر [٦] وغير ذلك [٧].
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٧.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥١.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجِر ( لسان العرب ـ كرا ـ ١٥ : ٢١٩ ).
[٣] التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.
[٤] التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٨.
[٥] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[٦] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.
[٧] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.