وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٥ ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله ، إلاّ أنّه قال : قلت للشيخ ـ يعني : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [٥] ـ.
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن [٦] وغيره [٧] ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت [٨] وغير ذلك [٩].
٥ ـ باب أن الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.
[ ٣٣٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ، في علّة الأذان ـ قال : أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل ( الأذان ) [١] شهادتين شهادتين ، كما جعل [٢]
[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٥ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير ..
[٥] الفقيه ٣ : ٣٨ / ١٢٨.
[٦] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن.
[٧] تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب أحكام الوصايا.
[٨] يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.
[٩] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٥.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : جعله.