وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
كتاب القضاء
٥ ص
(٢)
أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به
١١ ص
(٣)
1 ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة
١١ ص
(٤)
2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء
١٦ ص
(٥)
3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام
١٦ ص
(٦)
4 ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم
٢٠ ص
(٧)
5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة
٣١ ص
(٨)
6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد
٣٥ ص
(٩)
7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )
٦٢ ص
(١٠)
8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله )
٧٧ ص
(١١)
9 ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
١٠٦ ص
(١٢)
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )
١٢٤ ص
(١٣)
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
١٣٦ ص
(١٤)
12 ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
١٥٤ ص
(١٥)
13 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن
١٧٦ ص
(١٦)
14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام
٢٠٦ ص
(١٧)
أبواب آداب القاضي
٢١١ ص
(١٨)
1 ـ باب جملة منها
٢١١ ص
(١٩)
2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب
٢١٣ ص
(٢٠)
3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم
٢١٤ ص
(٢١)
4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك
٢١٥ ص
(٢٢)
5 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه
٢١٨ ص
(٢٣)
6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
٢١٩ ص
(٢٤)
7 ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن
٢٢٠ ص
(٢٥)
8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان
٢٢١ ص
(٢٦)
9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم
٢٢٤ ص
(٢٧)
10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم
٢٢٦ ص
(٢٨)
11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
٢٢٦ ص
(٢٩)
12 ـ باب تحريم الحكم بالجور
٢٢٨ ص
(٣٠)
أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى
٢٢٩ ص
(٣١)
1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين
٢٢٩ ص
(٣٢)
2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً
٢٣٢ ص
(٣٣)
3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
٢٣٣ ص
(٣٤)
4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ
٢٣٦ ص
(٣٥)
5 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
٢٣٧ ص
(٣٦)
6 ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم
٢٣٩ ص
(٣٧)
7 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة
٢٤١ ص
(٣٨)
8 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها
٢٤٣ ص
(٣٩)
9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له
٢٤٤ ص
(٤٠)
10 ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف
٢٤٦ ص
(٤١)
11 ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
٢٤٧ ص
(٤٢)
12 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما
٢٤٩ ص
(٤٣)
13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة
٢٥٧ ص
(٤٤)
14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
٢٦٤ ص
(٤٥)
15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين
٢٧١ ص
(٤٦)
16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة
٢٧٣ ص
(٤٧)
17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس
٢٧٣ ص
(٤٨)
18 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
٢٧٤ ص
(٤٩)
19 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
٢٧٧ ص
(٥٠)
20 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
٢٧٩ ص
(٥١)
21 ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة
٢٨١ ص
(٥٢)
22 ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم
٢٨٩ ص
(٥٣)
23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة
٢٩٠ ص
(٥٤)
24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي
٢٩١ ص
(٥٥)
25 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد
٢٩٢ ص
(٥٦)
26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة
٢٩٤ ص
(٥٧)
27 ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
٢٩٦ ص
(٥٨)
28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
٢٩٧ ص
(٥٩)
29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف
٢٩٨ ص
(٦٠)
30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود
٢٩٩ ص
(٦١)
31 ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٩٩ ص
(٦٢)
32 ـ باب من يجوز حبسه
٣٠٠ ص
(٦٣)
33 ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة
٣٠٢ ص
(٦٤)
34 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
٣٠٣ ص
(٦٥)
35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها
٣٠٤ ص
(٦٦)
36 ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه
٣٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الشهادات
٣٠٩ ص
(٦٨)
1 ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة
٣٠٩ ص
(٦٩)
2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
٣١٢ ص
(٧٠)
3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم
٣١٥ ص
(٧١)
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
٣١٦ ص
(٧٢)
5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها
٣١٧ ص
(٧٣)
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً
٣٢٠ ص
(٧٤)
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل
٣٢١ ص
(٧٥)
8 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده
٣٢١ ص
(٧٦)
9 ـ باب تحريم شهادة الزور
٣٢٤ ص
(٧٧)
10 ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم
٣٢٦ ص
(٧٨)
11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف
٣٢٧ ص
(٧٩)
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا
٣٢٨ ص
(٨٠)
13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
٣٣٠ ص
(٨١)
14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة
٣٣٢ ص
(٨٢)
15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام
٣٣٣ ص
(٨٣)
16 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى
٣٣٥ ص
(٨٤)
17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك
٣٣٦ ص
(٨٥)
18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور
٣٣٧ ص
(٨٦)
19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر
٣٣٩ ص
(٨٧)
20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم
٣٤١ ص
(٨٨)
21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
٣٤٢ ص
(٨٩)
22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
٣٤٣ ص
(٩٠)
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
٣٤٥ ص
(٩١)
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
٣٥٠ ص
(٩٢)
25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته
٣٦٦ ص
(٩٣)
26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس
٣٦٧ ص
(٩٤)
27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
٣٦٩ ص
(٩٥)
28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما
٣٧١ ص
(٩٦)
29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره
٣٧١ ص
(٩٧)
30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
٣٧٣ ص
(٩٨)
31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
٣٧٤ ص
(٩٩)
32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٧٧ ص
(١٠٠)
33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
٣٨٠ ص
(١٠١)
34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم
٣٨١ ص
(١٠٢)
35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
٣٨٢ ص
(١٠٣)
36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
٣٨٣ ص
(١٠٤)
37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
٣٨٥ ص
(١٠٥)
38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر
٣٨٦ ص
(١٠٦)
39 ـ باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم
٣٨٧ ص
(١٠٧)
40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
٣٨٩ ص
(١٠٨)
41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
٣٩١ ص
(١٠٩)
42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
٤٠٠ ص
(١١٠)
43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف
٤٠١ ص
(١١١)
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
٤٠٢ ص
(١١٢)
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
٤٠٤ ص
(١١٣)
46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
٤٠٥ ص
(١١٤)
47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
٤٠٦ ص
(١١٥)
48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع
٤٠٧ ص
(١١٦)
49 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين
٤٠٨ ص
(١١٧)
50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا
٤٠٩ ص
(١١٨)
51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان
٤١٠ ص
(١١٩)
52 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت
٤١١ ص
(١٢٠)
53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها
٤١٢ ص
(١٢١)
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق
٤١٢ ص
(١٢٢)
55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
٤١٤ ص
(١٢٣)
56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض إذا دفن فيها
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٩ ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنَّ الحقّ فيه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله [٢].

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه [٣].

وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن أسباط نحوه [٤].

[ ٣٣٣٥٧ ] ٢٤ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدري [١] ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين ، إلاّ خالفت عليه الاُمّة إلى غيره ، إرادة لإِبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فاذا أفتاهم ، جعلوا له ضدّاً من عندهم ، ليلبسوا على الناس.

[ ٣٣٣٥٨ ] ٢٥ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عليِّ بن


[١] أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية ، فقال : من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنه خلّىٰ بين الشيطان وبين علماء العامّة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهنّ وخالفوهنّ ، إنتهىٰ ، ولا يخفىٰ أنه ليس بكلّي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو أعلم منه ، لما مضى ويأتي ، « منه رحمه الله ».

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨٢٠.

[٤] علل الشرائع : ٥٣١ / ٤.

٢٤ ـ علل الشرائع : ٥٣١ / ١.

[١] في المصدر : لا ندري.

٢٥ ـ صفات الشيعة ٣ / ٢.