وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام
[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً [١] ليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ) [٢] قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إنَّ شهود الزور ، وذكر نحوه [٣].
[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمَّ يحبسه أيّاماً ، ثمَّ يخلّي سبيله.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢١.
[١] في المصدر : حداً.
[٢] النور ٢٤ : ٤ و ٥.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٢٩٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٠.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٨.
[٢] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.