وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس
فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم .. الحديث.
[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.
[١] الكافي ٧ : ٣٩٣ / ١.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٢.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.