وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ١٢ ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال [١] : لا يفلح من لا يعقل ، ولا يعقل من لا يعلم ـ إلى أن قال : ـ ومن فرَّط تورَّط ، ومن خاف العاقبة تثبّت عن التوغّل فيما لا يعلم ، ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه ، ومن لم يعلم لم يفهم ، ومن لم يفهم لم يسلم ، ومن لم يسلم لم يكرم ، ومن لم يكرم ( تهضم ، ومن تهضم ) [٢] كان ألوم ، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم.
[ ٣٣٤٦٩ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد [١] مرسلاً ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تتّخذوا من دون الله وليجة ، فلا تكونوا مؤمنين ، فإنَّ كلَّ سبب ، ونسب ، وقرابة ، ووليجة ، وبدعة ، وشبهة ( باطل مضمحل ) [٢] ، إلاّ ما أثبته القرآن.
[ ٣٣٤٧٠ ] ٧ ـ وعنهم عن أحمد قال في وصيّة المفضّل بن عمر : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شكَّ ، أو ظنَّ ، فأقام على أحدهما ، فقد حبط [١] عمله ، إنَّ حجّة الله هي الحجّة الواضحة.
[ ٣٣٤٧١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن زيد الطبري ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث الخمس ـ قال : لا يحلُّ مال إلاّ من وجه أحله الله.
ورواه الشيخ كما مرّ في الخمس [١].
[١] في المصدر زيادة : يا مفضل.
[٢] في المصدر : يهضم ، ومن يهضم.
٦ ـ الكافي ١ : ٤٨ / ٢٢.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في المصدر : منقطِعٌ.
٧ ـ الكافي ٢ : ٢٩٤ / ٨.
[١] في المصدر : أحبط الله.
٨ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥.
[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.