وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ١٢ ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
عن عليِّ بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عليِّ بن النعمان مثله [١].
[ ٣٣٤٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيّار ، أنّه عرض على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعض خطب أبيه ، حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له : كفّ واسكت ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلاّ الكفّ عنه والتثبّت ، والردّ إلى أئمّة الهدى ، حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلو عنكم فيه العمى ، ويعرِّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [١].
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله إلى قوله : على القصد [٢].
[ ٣٣٤٦٧ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حقّ الله على خلقه ؟ قال [١] : أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه.
[ ٣٣٤٦٨ ] ٥ ـ وعن بعض أصحابنا ، رفعه عن مفضّل بن عمر ، عن
[١] المحاسن : ٢١٥ / ١٠٢.
٣ ـ الكافي ١ : ٤٠ / ١٠.
[١] النحل ١٦ : ٤٣ والانبياء ٢١ : ٧.
[٢] المحاسن : ٢١٦ / ١٠٦.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٠ / ١٢.
[١] في المصدر : فقال.
٥ ـ الكافي ١ : ٢٠ / ٢٩.