الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٤١ - 10 باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
٣٢ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلى في الثوب الواحد، ٣٣ - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، أن محمد بن عمرو بن حزم، كان يصلى في القميص الواحد.
٣٤ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، ملتحفا به.
فإن كان الثوب قصيرا، فليتزر به).
أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة، ٦ - باب إذا كان الثوب ضيقا.
ومسلم في: ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق، ١٨ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر، ضمن حديث ٧٤.
قال مالك: أحب إلي أن يجعل، الذى يصلى في القميص الواحد، على عاتقيه ثوبا أو عمامة.
(١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ٣٥
- حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصلى في الدرع والخمار.
٣٤ - (فليصلي) بإثبات الياء للاشباع.
(ملتحفا به) قال الزهري: الملتحف المتوشح.
والالتحاف هو الالتفات في الثوب على أي وجه كان.
فيدخل تحته التوشح والاشتمال.
٣٥ - (الدرع) الدرع هو القميص مذكر.
بخلاف درع الحديد، فمؤنث.
(والخمار) ثوب تغطى به المرأة رأسها.
وجمعه خمر ككتب.