الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٤٦ - ٢ باب قصر الصلاة في السفر
ولا نعلم شيئا.
فإنما نفعل، كما رأيناه يفعل.
قال ابن عبد البر في التقصى: هكذا يروى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد.
وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر.
وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.
ومن طريق الليث أخرجه النسائي في: ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ١ - باب.
وابن ماجه في ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٧٣ - باب تقصير الصلاة في السفر.
٨ - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر.
فأقرت صلاة السفر.
وزيد في صلاة الحضر.
أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة، ١ - باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء.
ومسلم في: ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ١ - باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث ١.
٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيتأباك أخر المغرب في السفر ؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق.
٩ - (بذات الجيش) على بريدين من المدينة.
(بالعقيق) بينها وبين ذات الجيش إثنا عشر ميلا.