الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٣٧ - ١٣ باب قطع التلبية
٤٢ - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة، ثم بدا له أن يهل بحج معها، فذلك له.
ما لم يطف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد.
أشهدكم أنى أوجبت الحج مع العمرة.
أخرجه البخاري في: ٢٧ - كتاب المحصر، ١ - باب إذا أحصر المعتمر.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب جواز التحلل بالاحصار وجواز القرآن، حديث ١٨٠.
قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة.
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدى، فليهلل بالحج مع العمرة.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا).
أخرجه البخاري عن عائشة في: ٢٥ - كتاب الحج، ٣١ - باب كيف تهل الحائض والنفساء.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ١٧ - باب بيان وجوب الاحرام، حديث ١١١.
(١٣) باب قطع التلبية ٤٣
- حدثنى يحيى عن مالك، عن محمد بن أبى بكر الثقفى، أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قال: كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه.
ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه.
أخرجه البخاري في: ٢٥ - كتاب الحج، ٨٦ - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ١٦ - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، حديث ٢٧٤.