الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٢٤٤ - 1 باب ما تجب فيه الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم ١٧ - كتاب الزكاة (١
) باب ما تجب فيه الزكاة١ -
حدثنى عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
أخرجه البخاري في: ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب زكاة الورق.
ومسلم في: ١٢ - كتاب الزكاة، حديث ١.
٢ - وحدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الانصاري، ثم المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة
١ - (فيما دون) بمعنى أقل من.
(خمس ذود) قال أهل اللغة، الذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه.
إنما يقال للواحد بعير.
وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئا.
فكأن من كان عنده، دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.
(أواق) جمع أوقية.
وهى أربعون درهما، باتفاق، من الفضة الخالصة.
سواء كان مضروبا أو غير مضروب.
(أوسق) جمع وسق.
وهو ستون صاعا، باتفاق.
٢ - [