الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٥٥ - 11 باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى
أقال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة.
أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة، ١٠١ - باب إثم المار بين يدى المصلى.
ومسلم في: ٤ - كتاب الصلاة، ٤٨ - باب منع المار بين يدى المصلى، حديث ٢٦١.
٣٥ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الاحبار، قال: لو يعلم المار بين يدى المصلى، ماذا عليه، لكان أن يخسف به، خيرا له من أن يمر بين يديه.
٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، كان يكره أن يمر بين أيدى النساء، وهن يصلين.
٣٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدى أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
(١١) باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى ٣٨
- حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،
٣٨ - (على أتان) الانثى من الحمير.
(ناهزت) قاربت.
(الاحتلام) المراد به البلوغ الشرعي.