الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٢٤ - ٣ باب الامر بالوتر
١٥ - وحدثني عن مالك، عن أبى بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة.
قال سعيد: فلما خشيت الصبح، نزلت، فأوترت، ثم أدركته.
فقال لى عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت له: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت.
فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة ؟ فقلت: بلى، والله ! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
أخرجه البخاري في: ١٤ - كتاب الوتر، ٥ - باب الوتر على الدابة.
ومسلم في: ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث ٣٦.
١٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان أبو بكر الصديق، إذا أراد أن يأتي فراشه، أوتر.
وكان عمر بن الخطاب، يوتر آخر الليل.
قال سعيد بن المسيب: فأما أنا، فإذا جئت فراشي، أوترت.
١٧ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر، أواجب هو ؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوتر المسلمون.
فجعل الرجل يرددعليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوتر المسلمون.
١٨ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: من خشى أن ينام حتى يصبح، فليوتر قبل أن ينام.
ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل، فليؤخر وتره.