الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٥ - ٣٢ باب ما جاء في السواك
(اتركوه) فتركوه، فبال.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان.
مرسل وصله البخاري في: ٤ - كتاب الوضوء، ٥٨ - باب صب الماء على البول في المسجد.
ومسلم في: ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، إذا حصلتفي المسجد، حديث ٩٩.
١١٢ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما.
قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر ؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤن من الغائط.
وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
(٣٢) باب ما جاء في السواك ١١٣
- حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين ! إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا.
ومن كان
(بذنوب) هو الدلو ملاى بالماء، قاله الخليل.
وقال ابن فارس: الدلو العظيمة.
وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من المل ء.
ولا يقال لها، وهى فارغة، ذنوب.
١١٢ - (يتوضؤن من الغائط) يغسلون الدبر.
١١٣ - (فاغتسلوا) استنانا مؤكدا.
[