الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٢٢٤ - ٢ باب ما جاء في كفن الميت
٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة، وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: في ثلاثة أثواب، بيض سحولية.
فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب (لثوب عليه، قد أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه.
ثم كفنوني فيه.
مع ثوبين آخرين.
فقالت عائشة: وما هذا ؟ فقال أبو بكر: الحى أحوج إلى الجديد من الميت.
وإنما هذا للمهلة.
أخرجه البخاري في: ٢٣ - كتاب الجنائز، ٩٤ - باب موت يوم الاثنين.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد، كفن فيه.
٦ - (مشق) المغرة، وهى الطين الاحمر.
(للمهلة) روى بكسر الميم وضمها وفتحها.
وهى الصديد والقيح الذى يذوب فيسيل من الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب مهل.
٧ - (يقمص) أي يلبس القميص (ويؤزر) أي يجعل له إزار، وهو ما يشد به الوسط.