الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٦٨ - 38 باب باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
قال مالك، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف.
قال: يقطع، إذا علم أنه قد زاد.
ثم يصلى ركعتين.
ولا يعتد بالذى كان زاد.
ولا ينبغى له أن يبنى على التسعة، حتى يصلى سبعين جميعا.
لان السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين.
قال مالك: ومن شك في طوافه، بعد ما يركع ركعتي الطواف، فليعد.
فليتمم طوافه على اليقين.
ثم ليعد الركعتين.
لانه لا صلاة لطواف، إلا إكمال السبع.
ومن أصابه شئ بنقض وضوئه، وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة، أو بين ذلك.
فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أوكله.
ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ.
ويستأنف الطواف والركعتين.
وأما السعي بين الصفا والمروة.
فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه.
ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء.
(٣٨)
باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
١١٧ - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبدالقارى أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح.
فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت.
فركب حتى أناخ بذى طوى.
فصلى ركعتين.
١١٧ - (أناخ) برك راحلته [