الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٢٤٦ - 2 باب الزكاز في العين من الذهب والورق
من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال: نعم.
أخذ من عطائه زكاة ذلك المال.
وإن قال: لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
٥ - وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، أنه قال: كنت، إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال، فإن قلت: نعم.
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال.
وإن قلت: لا.
دفع إلي عطائي.
٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
رواه مالك موقوفا.
وقال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الاعطية الزكاة، معاوية بن أبى سفيان.
قال مالك: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا.
كما تجب في مائتي درهم.
قال مالك: ليس في عشرين دينارا، ناقصة بينة النقصان، زكاة.
فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا، وازنة، ففيها الزكاة.
وليس فيما دون عشرين دينارا عينا، الزكاة.
(وجبت عليك فيه الزكاة) بأن كان نصابا مر عليه الحول.
٧ - (عندنا) أي بالمدينة.